575) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تأذنوا لمن لَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ ". وَأعله بِكَوْنِهِ من رِوَايَة إِبْرَاهِيم [بن يزِيد] الخوزي. وَبَقِي عَلَيْهِ أَن يبين أَنه يرويهِ عَن أبي الزبير والوليد بن أبي مغيث عَن أَحدهمَا، أَو عَن كليهمَا، عَن جَابر. والوليد بن أبي مغيث لَا أعلمهُ إِلَّا الْوَلِيد بن عبد الله بن أبي مغيث، وَرِوَايَته إِنَّمَا هِيَ عَن مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحَنَفِيَّة وَعَن يُوسُف بن مَاهك، فَأَما عَن صَحَابِيّ فَلَا. فَالْحَدِيث إِذن مَشْكُوك فِي اتِّصَاله إِذْ لم يتمحض كَونه عَن أبي الزبير الَّذِي يروي عَن جَابر، على أَنه يُدَلس عَنهُ، فَاعْلَم ذَلِك.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 575
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
575) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن جَابر
