531) وَذكر أَيْضا من طَرِيقه عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قَالَ: " إِذا دعت أحدكُم أمه وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فليجب، وَإِذا دَعَاهُ أَبوهُ فَلَا يجب ". ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ حَفْص بن غياث، عَن ابْن أبي ذِئْب عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر مُرْسلا، وَرَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن أبان، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والمرسل هُوَ الصَّوَاب. كَذَا ذكره وَهُوَ أَيْضا غير موصل كَذَلِك. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 531
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
