449) وَذكر من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، عَن يحيى بن الْعَلَاء، عَن جَهْضَم ابْن عبد الله، عَن مُحَمَّد بن زيد - هُوَ الْعَبْدي - عَن شهر بن حَوْشَب، عَن أبي سعيد قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن بيع الصَّدقَات حَتَّى تقبض، وَعَن بيع الْآبِق، وَعَن بيع مَا فِي بطُون الْأَنْعَام، حَتَّى تضع، وَعَما فِي ضروعها إِلَّا بكيل، وَعَن ضَرْبَة الغائص "، ثمَّ قَالَ إِسْنَاده لَا يحْتَج بِهِ. وَلم يبين بِمَا ضعف عِنْده، وَقد بَيناهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها. ونبين هَا هُنَا - إِن شَاءَ الله - أَنه مُنْقَطع فِيمَا بَين جَهْضَم وَمُحَمّد بن زيد، ينقص من بَينهمَا رجل مَجْهُول الْحَال. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن يُونُس بن ياسين، حَدثنَا إِسْحَاق بن أبي إِسْرَائِيل، حَدثنَا حَاتِم بن إِسْمَاعِيل، عَن جَهْضَم بن عبد الله، عَن مُحَمَّد ابْن إِبْرَاهِيم، عَن مُحَمَّد بن زيد الْعَبْدي، عَن شهر، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن شِرَاء مَا فِي بطُون الْأَنْعَام حَتَّى تضع، وَعَن شِرَاء الْغَنَائِم حَتَّى تقسم، وَعَن شِرَاء الصَّدَقَة حَتَّى تقسم، وَعَن شِرَاء ضَرْبَة الغائص ". هَكَذَا رَوَاهُ حَاتِم بن إِسْمَاعِيل - وَهُوَ ثِقَة - عَن جَهْضَم، فَزَاد فِيهِ رجلا - وَهُوَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم - وَهُوَ الْبَاهِلِيّ بَصرِي -. قَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَمِعت أبي يَقُول: هُوَ مَجْهُول.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 449
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
