6677 حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وأبو داود الحراني قالا ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب ح وحدثنا محمد بن النعمان بن بشير وأبو إسماعيل الترمذي قالا ثنا عبد العزيز الأويسي قثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا نورث ما تركنا صدقة ) قال وعاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر قال وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر رضي الله عنه إلى علي والعباس رضي الله عنهما فغلبه عليها علي وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك اليوم ____________________
مسند أبي عوانة · Hadith 6677
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
