1200/ 3199 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟ ، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه (3).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1200
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
