القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي #1200
1200/ 3199 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟ ، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه (3).
الشَّعْبِيِّ ← الشَّيْبَانِيِّ ← أَبُو شِهَابٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · 14 - ومن كتاب الفرائض · Hadith 1200
