1133/ 3128 - (8) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن مطرف، عن الشعبي: في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم؟ ، قال: يدخل عليهم بالحصة (1)، ثم قال الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين (2).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1133
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
