القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي #1126
1126/ 3121 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم؟ ، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره (2).
الْحَسَنُ، ← عَمْرٌو ← أَبُو شِهَابٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · 14 - ومن كتاب الفرائض · Hadith 1126
