1126/ 3121 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم؟ ، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره (2).
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · Hadith 1126
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
