6193 حدثنا علي بن حرب قثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إليه فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل والله يا رسول الله ما أردت قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم لولي المقتول ( أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار ) فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعته فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة - * 11 باب دية الجنين إذا سقط ميتا ودية أمه إذا قتلت بحجر وأن ديتها على عاقلة القاتل والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ
مسند أبي عوانة · Hadith 6193
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
