559 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا حفص بن غياث ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، قال : حدثني ابنا مليكة الجعفيان قالا : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله أخبرنا عن أم لنا ماتت في الجاهلية ، كانت تصل الرحم ، وتصدق وتفعل ، وتفعل ، هل ينفعها ذلك شيئا ؟ قال : « لا » قالا : فإنها وأدت (1) أختا لنا في الجاهلية ، فهل ينفع ذلك أختنا ؟ قال : « لا الوائدة والموءودة في النار ، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم » فلما رأى ما دخل عليهما قال : « وأمي مع أمكما » وهذا أيضا يصرح بحكمها في الآخرة ، وأنها لم تولد على الإسلام __________ (1) الوأد : عادة جاهلية ، كان إذا وُلِدَ لأحَدِهم في الجاهلية بنتٌ دفَنَها في التراب وهي حَيَّة.
القضاء والقدر · Hadith 620
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
