1992 - أخبرنا حميد ثنا علي ، عن ابن المبارك ، عن سعيد بن أبي عروبة قال : سألت الحسن : عن الرقيق فقال : « يا بني إذا كان للتجارة ففيهم الزكاة المفروضة ، وإذا كانوا لغلة أو لخدمة ، ففيهم صاع (1) صاع »
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2429
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
