الأموال لابن زنجويه #2429
1992 - أخبرنا حميد ثنا علي ، عن ابن المبارك ، عن سعيد بن أبي عروبة قال : سألت الحسن : عن الرقيق فقال : « يا بني إذا كان للتجارة ففيهم الزكاة المفروضة ، وإذا كانوا لغلة أو لخدمة ، ففيهم صاع (1) صاع »
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2429
