قال أبو أحمد : أحب ما سمعنا في زكاة الفطر إلينا : أن يخرج الرجل صاعا عن كل رأس من طعامه الأغلب عليه ، الذي يأكل منه هو وأهله ، إن برا فبر ، وإن شعيرا فشعير ، وإن تمرا فتمر ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرض زكاة الفطر صاعا من طعام » ، وكان الأغلب على طعام الناس يومئذ التمر والشعير ، والبر عندهم قليل ، فلما جاءهم البر عدلوا مدين من بر بصاع من تمر أو شعير ، فالأصل عندنا أقوى من القياس ، وإن أخرج نصف صاع من بر رجونا أن يجزئ عنه ، لإجماع الناس على ذلك وكثرة الأحاديث فيه
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2395
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
