قال أبو أحمد : السنة المعروفة المعمول بها عندنا ، أن يخرج الرجل زكاة ماله إذا حلت عليه ضربة واحدة ، فيفرقها ، ثم لا يدع مع ذلك ما يجب عليه إلى تمام الحول من صلة الرحم ، وإطعام المساكين ، وإعطاء السائل ، وقرى الضيف ، والإنفاق في النوائب ؛ لأنها حقوق لازمة له مع الزكاة ، والأمر المكروه أن يجعل زكاة ماله وقاية لماله و فلا يريد أن يخرج من يده شيء من حول إلى حول ، إلا حسبه من زكاة ماله ، ولعل ذلك إن فعله أن يخرجه من تبعة الزكاة ، ولكن كيف بالمخرج له من البخل ، ومن هذه الحقوق اللازمة ؟
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2220
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
