قال أبو أحمد : إذا أراد الرجل إخراج صدقته ، أو التطوع بصدقته ، فأحق الناس بها أرحامه المحتاجون ممن لا يعول ، ثم أقاربه ثم مواليه ثم جيرانه ، ثم سائر المساكين ، فإن أشركهم كلهم فيها فلا بأس أن يفضل ذا الرحم لرحمه ، والقريب لقرابته ، والمولى لمواليه ، والصالح لصلاحه ، والزمن لزمانته ، والجار لجواره ، والصديق لصداقته ، ولا بأس أن يسوي بينهم إن أحب ذلك
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2181
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
