1687 - أخبرنا حميد ثنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، حدثني هارون بن رئاب ، حدثني أبو بكر بن عمرو قال : كنت جالسا عند قبيصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم شيئا ، فلما ولوا قلت له : أتوك يسألونك في نكاح صاحبهم ، وأنت سيدهم ، فلم تعطهم شيئا ، قال : إنهم سألوا في غير حق ، ولو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعصبه بقد حتى ييبس كان خيرا له من المسألة التي سألوا له ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تحل المسألة إلا لثلاثة : رجل أصابت ماله حالقة ، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ، ثم يمسك عن المسألة ، ورجل تحمل عن قوم بحمالة (1) ، فيسأل حتى يؤدي حمالته ، ثم يمسك عن المسألة ، ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا (2) من قومه بالله : لقد حلت لفلان المسألة ، فيسأل حتى يصيب قواما (3) من معيشة ، ثم يمسك عن المسألة ، فما سوى ذلك فهو سحت (4) ، لا يأكل إلا سحتا » __________ (1) الحمالة : الدِّيَة أو الغرامة التي يتحملها المرء عن غيره (2) ذوو الحجا : أصحاب العقول (3) القوام : ما يكفي الحاجة الضرورية (4) السُّحت : الحَرَام الذي لا يَحِلُّ كسْبُه؛ لأنه يَسْحَت البركة : أي يُذْهبها ، والسَّحت من الإهْلاك والاستِئصال.
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2099
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
