1642 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس قال : « الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي ، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدم ، أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى ، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين ، فيؤثر الحاجة والعدم حيثما كان ذلك وعلى هذا أدركت من يرضى من أهل العلم وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ، وكانوا يخرجون على شيء يسمى لهم قد عرفوه ، على قدر غيبتهم في سعايتهم وطول ذلك ، مثل أسد وطيئ والعجر ، قال : ربما غاب فيها الساعي سنة ، وربما جعل للرئيس الذي يخرج يصدق (1) مائتي دينار ، ولعماله الذين يكونون معه شيء آخر نحو الغنم يعطونها يأكلون منها ، ونحو ذلك قال مالك : على هذا كانت بنو أمية ، وأما هؤلاء فإنهم يعطون الثمن من كل ما سعوا عليه » __________ (1) صدق : استخرج الزكاة أو الصدقة
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2050
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
