1606 - أخبرنا حميد قال قرأءت على ابن أبي أويس ، عن مالك وسئل عن الرجل ، يجعل عشرا من إناث إبله في سبيل الله موقوفة يقعن نسلها في كل عام ، هل فيها زكاة ؟ قال مالك : « نعم ، يزكى كل مال » قيل لمالك : فيباع منها في زكاتها ؟ قال : نعم قال مالك : وكذلك الحوائط (1) التي يتصدق بها ، تخرص (2) في كل عام ، وتؤخذ صدقتها ، وقد تصدق عمر بن الخطاب ، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم __________ (1) الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
الأموال لابن زنجويه · Hadith 2013
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
