1595 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك قال : « إذا بلغ تمر الحائط (1) خمسة أوسق (2) ، أخذ منه الزكاة ، ولم يترك لأهل الحائط شيء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة « ، فالصدقة تجب في خمسة أوسق ، فإذا ترك لأهل الحائط من الخمسة الأوسق ما يأكلون ، لم يكن فيما بقي صدقة ، ولم نر أحدا عمل بذلك »
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1999
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
