1589 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك قال : الأمر الذي لا اختلاف فيه ، أنه لا يخرص (1) من الثمار إلا النخيل والأعناب ، وإن ذلك يخرص حين يبدو (2) صلاحه ، ويحل بيعه ، وذلك أن ثمر النخل والعنب يؤكل رطبا ، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ؛ لأن لا يكون على أحد في ذلك ضيق ، فيخرص ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم ، فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد الحصاد ، مثل الحبوب كلها ، فإنه لا يخرص ، وإنما على أهله فيه الأمانة ، إذا صار حبا تؤدى زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة ، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) بدا : وضح وظهر
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1991
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
