1558 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : « السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها ، التمر والزبيب والحبوب كلها ، ثم أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثم باعه ، إنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول (1) من يوم باعه ، إذا كان أصل ذلك من فائدة من ميراث أو غيره ، ولم يكن للتجارة ، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها (2) صاحبها ثم يمسكها سنين ، ثم يبيعها بذهب أو ورق ، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة ، حتى يحول عليها الحول ، من يوم باعها ، قال : وإن كان أصل ذلك التمر ، أوالزبيب ، أو الحبوب ، أو العروض للتجارة ، فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها ، إذا مرت به سنة ، من يوم زكى المال الذي ابتاعه به » __________ (1) الحول : العام الهجري (2) يفيدها : يستفيد منها وينالها ويملكها
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1957
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
