Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1951

1552 - أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى ، عن ابن لهيعة عبد الله ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، أن عمر بن عبد العزيز كتب : « إذا أدى من الزرع العشر حين يرفعه ، فليس فيه شيء ، وإن مكث عشرين سنة موضوعا »

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← ابن لهيعة عبد الله ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1951

الأموال لابن زنجويه #1952

1553 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه كان يكون عنده الطعام من أرضه ، فيمكث عنده السنتين والثلاثة ، يريد بيعه ، فما يزكيه بعد الزكاة الأولى

أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1952

الأموال لابن زنجويه #1953

1554 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن جابر ، عن الشعبي : « في رجل له طعام من أرضه ، يريد بيعه وقد زكى أصله ، قال : ليست فيه زكاة حتى يباع ، قال جابر : وقال النخعي : فيه الزكاة »

الشَّعْبِيِّ ← جَابِرٍ ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1953

الأموال لابن زنجويه #1954

1555 - أخبرنا حميد أخبرنا علي ، عن ابن المبارك ، عن يعقوب ، عن قتادة ، في ثمرة ، أو زرع ، أو نخل ، تعطى زكاته ثم يبيعها من أصلها من عامه ذلك ، قال : هو بمنزلة المال الذي يقع في يديه من ربح أو ميراث

قَتَادَةَ ← يَعْقُوبُ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1954

الأموال لابن زنجويه #1955

1556 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : « يزكى كل شيء مما يدار في التجارة من الطعام ، ولا يزكى ما يراد للأكل من ذلك ، وإن مكث »

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1955

الأموال لابن زنجويه #1956

1557 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « إذا زرع الرجل زرعا فزكاه ، ثم حبس ذلك الطعام عنده حتى يحول عليه الحول (1) ، فليس عليه زكاة حتى يصرفه في شيء ، وإن كان حبسه (2) للتجارة ، فإذا باعه فصار دراهم ، استأنف بالدراهم حولا » __________ (1) الحول : العام الهجري (2) الحبس : الوقف

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1956

الأموال لابن زنجويه #1957

1558 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : « السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها ، التمر والزبيب والحبوب كلها ، ثم أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثم باعه ، إنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول (1) من يوم باعه ، إذا كان أصل ذلك من فائدة من ميراث أو غيره ، ولم يكن للتجارة ، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها (2) صاحبها ثم يمسكها سنين ، ثم يبيعها بذهب أو ورق ، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة ، حتى يحول عليها الحول ، من يوم باعها ، قال : وإن كان أصل ذلك التمر ، أوالزبيب ، أو الحبوب ، أو العروض للتجارة ، فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها ، إذا مرت به سنة ، من يوم زكى المال الذي ابتاعه به » __________ (1) الحول : العام الهجري (2) يفيدها : يستفيد منها وينالها ويملكها

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1957

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them