1551 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس قال : فيمن أفاد ماشية من إبل ، أو بقر ، أو غنم : إنه لا صدقة عليه فيها ، حتى يحول عليها الحول (1) ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب (2) ماشية ، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة : إما خمس ذود (3) من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة ، فإذا كانت لرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثم أفاد إبلا ، أو بقرا ، أو غنما ، بشراء أو ميراث ، فإنه يصدقها (4) مع ماشيته حين يصدقها ، وإن لم يحل على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته وإنما مثل ذلك الورق (5) ، يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا (6) من رجل آخر ، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ، فيخرج الرجل الآخر صدقتها ، فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ، ويكون الآخر قد صدقها من الغد وقال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة ، أو ورثها : إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة ، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث وقال مالك في رجل هلك ، وخلف زرعا قد يبس : إن الزكاة عليه ، إن كان فيه خمسة أوسق (7) ، فإن كان يوم مات صاحبه أخضر ، وورثه نفر ففرقوه ، فإنما تقع الزكاة عليهم ، إذا كان حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق ، وإلا فلا
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1950
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
