Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1948

1549 - أخبرنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، ثنا الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : قلت له : أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا ، أيصدقه دون سنة ؟ فقال : « كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها ، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز ، تقدم فيه وأداه ، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة ، ففي كل سنة زكاتها »

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1948

الأموال لابن زنجويه #1949

1550 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « إذا ورث رجل زرعا ، فإذا حصده فليزكه ، وإن كان إنما أتى عليه شهر أو أقل ، وإن ورث طعاما ، حنطة (1) ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا ، أو شيئا من الحبوب ، فلا يزكه ، وإن حال عليه الحول (2) ، حتى يصرفه في شيء ، ثم يستقبل به الحول ، إلا أن يكون ورثه وهو مزروع ، أو ثمرة في أكمامها ، من نخل أو عنب و إذا ورث بقرا ، أو غنما ، أو إبلا ، أو دراهم ، أو دنانير ، فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا أن يكون عنده مال يزكيه قبل ذلك ، فيضمه إليه فيزكيه مع ماله إذا حلت زكاته ، يضم الدراهم إلى الدراهم ، والإبل إلى الإبل ، والبقر إلى البقر ، والغنم إلى الغنم ، فيزكيها معها ، إذا حلت الزكاة التي كانت عنده قبل ذلك » __________ (1) الحنطة : القمح (2) الحول : العام الهجري

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1949

الأموال لابن زنجويه #1950

1551 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس قال : فيمن أفاد ماشية من إبل ، أو بقر ، أو غنم : إنه لا صدقة عليه فيها ، حتى يحول عليها الحول (1) ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب (2) ماشية ، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة : إما خمس ذود (3) من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة ، فإذا كانت لرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثم أفاد إبلا ، أو بقرا ، أو غنما ، بشراء أو ميراث ، فإنه يصدقها (4) مع ماشيته حين يصدقها ، وإن لم يحل على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته وإنما مثل ذلك الورق (5) ، يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا (6) من رجل آخر ، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ، فيخرج الرجل الآخر صدقتها ، فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ، ويكون الآخر قد صدقها من الغد وقال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة ، أو ورثها : إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة ، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث وقال مالك في رجل هلك ، وخلف زرعا قد يبس : إن الزكاة عليه ، إن كان فيه خمسة أوسق (7) ، فإن كان يوم مات صاحبه أخضر ، وورثه نفر ففرقوه ، فإنما تقع الزكاة عليهم ، إذا كان حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق ، وإلا فلا

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1950

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them