1550 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « إذا ورث رجل زرعا ، فإذا حصده فليزكه ، وإن كان إنما أتى عليه شهر أو أقل ، وإن ورث طعاما ، حنطة (1) ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا ، أو شيئا من الحبوب ، فلا يزكه ، وإن حال عليه الحول (2) ، حتى يصرفه في شيء ، ثم يستقبل به الحول ، إلا أن يكون ورثه وهو مزروع ، أو ثمرة في أكمامها ، من نخل أو عنب و إذا ورث بقرا ، أو غنما ، أو إبلا ، أو دراهم ، أو دنانير ، فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا أن يكون عنده مال يزكيه قبل ذلك ، فيضمه إليه فيزكيه مع ماله إذا حلت زكاته ، يضم الدراهم إلى الدراهم ، والإبل إلى الإبل ، والبقر إلى البقر ، والغنم إلى الغنم ، فيزكيها معها ، إذا حلت الزكاة التي كانت عنده قبل ذلك » __________ (1) الحنطة : القمح (2) الحول : العام الهجري
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1949
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
