1546 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب أنه قال : « لا يخرج في صدقة النخل الجعرور (1) ، ولا مصران الفارة (2) ، ولا عذق ابن حبيق ، قال : وهو يعد على صاحب المال ، ولا يؤخذ في الصدقة قال مالك : وإنما مثل ذلك الغنم ، تعد على صاحبها سخالا (3) ، والسخل لا يؤخذ في الصدقة ، وقد تكون في الأموال أشياء ، لا تؤخذ منها الصدقة ، وهو البردي وما أشبهه ، فكذلك لا يؤخذ من أدناه ، كما لا يؤخذ من خياره ، وإنما يؤخذ من وسطه » __________ (1) الجُعْرُور : ضَرْبٌ ونوع من الدَّقَل يَحْمِل رُطَباً صِغَاراً لا خَيْر فيه (2) مصران الفارة : نوع رديء من التمر (3) السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1945
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
