Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1942

1543 - أخبرنا حميد ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن صالح بن أبي عريب ، عن كثير بن مرة ، عن عوف بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ومعه عصا ، وأقناء معلقة ، وقنو منها حشف (1) ، فطعن بالعصا في ذلك القنو (2) ، ثم قال : « ما ضر صاحب هذا لو تصدق بأطيب منه ، إن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة » __________ (1) الحشف : اليابس الفاسد من التمر ، وقيل التمر الضعيف الذي لا نَوَى له (2) القنو : العنقود بما عليه من الرطب

عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ← كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ← صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1942

الأموال لابن زنجويه #1943

1544 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : أناس يتلومون أن يتصدقوا بشرار ثمارهم ، فأنزل الله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه (1) ) ، « فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر : عن الجعرور (2) ، ولون حبيق » __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 267 (2) الجُعْرُور : ضَرْبٌ ونوع من الدَّقَل يَحْمِل رُطَباً صِغَاراً لا خَيْر فيه

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1943

الأموال لابن زنجويه #1944

1545 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رد الجعرور (1) ولون حبيق ، فأبى (2) أن يقبلهما في الصدقة » قال : وهما ضربان من التمر ، أحدهما إنما يصير قشرا على نوى ، والآخر إذا أتمر صار حشفا « __________ (1) الجُعْرُور : ضَرْبٌ ونوع من الدَّقَل يَحْمِل رُطَباً صِغَاراً لا خَيْر فيه (2) أبى : رفض وامتنع

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1944

الأموال لابن زنجويه #1945

1546 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب أنه قال : « لا يخرج في صدقة النخل الجعرور (1) ، ولا مصران الفارة (2) ، ولا عذق ابن حبيق ، قال : وهو يعد على صاحب المال ، ولا يؤخذ في الصدقة قال مالك : وإنما مثل ذلك الغنم ، تعد على صاحبها سخالا (3) ، والسخل لا يؤخذ في الصدقة ، وقد تكون في الأموال أشياء ، لا تؤخذ منها الصدقة ، وهو البردي وما أشبهه ، فكذلك لا يؤخذ من أدناه ، كما لا يؤخذ من خياره ، وإنما يؤخذ من وسطه » __________ (1) الجُعْرُور : ضَرْبٌ ونوع من الدَّقَل يَحْمِل رُطَباً صِغَاراً لا خَيْر فيه (2) مصران الفارة : نوع رديء من التمر (3) السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد

ابْنِ شِهَابٍ، ← زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1945

الأموال لابن زنجويه #1946

1547 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن داود بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن جريج يقول : « في خرص (1) التمر : من العجوة العجوة ، ومن البرني البرني (2) ، ومن اللون اللون ، قال : وزعم ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك » قال ابن جريج : يحسب هذا ، ويحسب هذا ، فإذا بلغ ما يؤخذ منه أخذ من كل واحد حصته __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) البَرْني : ضرْبٌ من التمر أَصْفَر مُدَوَّر ، وهو أَجود التمر ، واحدته بُرْنِيَّة

دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1946

الأموال لابن زنجويه #1947

1548 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال : فيمن حصد من الشعير ثلاثة أوسق (1) ، ومن الحنطة (2) وسقين : إنه يجمع عليه ، فتؤخذ منه الزكاة بحساب ذلك ، يؤخذ من الشعير ثلاثة أخماس ، ومن الحنطة خمسان __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (2) الحنطة : القمح

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1947

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them