1538 - أخبرنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك ، في رجل عليه دين من عرض ، أو حيوان ، أو صامت ، أو طعام ، وله ماشية تجب فيها الزكاة ، أو ثمر ، أو زرع : « أنه يؤدي الزكاة ، ثم يقضي دينه ، ليس الثمار والمواشي في هذا مثل العين » قال : وسئل مالك عن زكاة الزرع ، أيخرج منه العشر قبل النفقة أم بعد ؟ قال : بل يخرج منه وينظر إلى النفقة وقال مالك في الزرع يكون للرجل ، فيؤخذ منه الفريك ، ويعطي منه الحصاد ، أو غلمانه ، أو يأكل منه قبل دراسته ؟ قال : ما أخذ منه من فريك فأكله ، فليحسبه ثم ليخرج عشره
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1937
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
