1537 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن أبا الزناد ، سئل « عن الرجل يفيد المال وعليه دين ، فيستنفقه ولا يقضي الدين ، أو يحبس المال عنده ، ولا يقضي الغرماء (1) ، أعليه زكاة ؟ قال : » ما أرى عليه زكاة إلا عما يفضل له بعد قضاء دينه « قال عبد الرحمن : ولا يكون ذلك في الثمار والزرع والماشية ، ولكن الصدقة تخرج من الثمار والزرع والماشية ، وإن كان على صاحبها دين هو أكثر من ثمر أصله أو ماشيته أو زرعه __________ (1) الغريم : الذي له الدين والذي عليه الدين ، جميعا
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1936
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
