حدثنا حميد قال أبو عبيد : وقال مالك والليث في رجل له ألف درهم ، وعليه ألف ، وعنده عروض بألف درهم ، قال أحدهما : لا زكاة عليه في تلك الألف التي عنده ، وقال الآخر : عليه فيها الزكاة . حدثنا حميد قال أبو عبيد : يذهب الذي لم ير عليه الزكاة إلى أن جعل الألف العين بالدين ، ولم يحتسب بالعروض ، يقول : لأنها ليست مما يجب على الناس فيه زكاة في الأصل ويذهب الآخر إلى أنها وإن كانت كذلك فإنها مال من ماله يملكه ، فجعلها مكان دينه ، ورأى عليه زكاة الألف قال : وهذا الذي عندي هو القول ، لأنه الساعة مالك لزيادة الألف عين على مبلغ دينه ، ألا ترى أنه لو لم تكن الألف كان لغريمه أن يأخذه بالدين حتى تباع العروض له ؟ وقد زعم بعض من يسقط الزكاة عن الدين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في العين من المواشي دون الدين ، قال : وكانت الإبل تكون ديونا مثل الديات والأسلاف ، فلم تكن تؤخذ زكاتها ، قال : فكذلك الصامت ، ولا زكاة في الدين منه .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1760
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
