1363 - حدثنا أبو أحمد قال : فإن ابن أبي أويس حدثني عنه أنه قال : « الأمر عندنا في الدين ، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ثم اقتضاه (1) لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة ، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة ، فإنه إن كان له مال سوى الذي اقتضى ، تجب فيه الزكاة ، فإنه يزكي معه الذي اقتضى من دينه ، وإن لم يكن له ناض غير الذي خرج من دينه ، فلا زكاة عليه فيه ، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى ، فإن اقتضى بعدد ذلك ما يتم به الزكاة ، فعليه فيه الزكاة ، فإن كان قد استهلك ما اقتضى ، أو لم يستهلكه ، فإن الزكاة واجبة عليه مع ما يقتضي من دينه ، فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا ، أو مائتي درهم ، فعليه الزكاة ، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه الزكاة بحساب ذلك ، وإنما ذلك إذا حال عليه الحول (2) » .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1738
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
