حدثنا حميد قال أبو عبيد : وبهذه الأحاديث كلها كان يأخذ سفيان بن سعيد وأهل العراق في تقويم متاع التجارة وضمه إلى سائر المال وأما مالك بن أنس فإنه قال مثل ذلك في المال الذي يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة ، قال : وأما العروض التي تكون عند صاحبها سنين ، فليس عليه فيها شيء حتى يبيعها ، ثم لا يكون في ثمنها إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس عليه أن يخرج عن المال زكاة من مال سواه
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1699
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
