Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه chevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننها chevron_rightHadith #1698 chevron_right


1331 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : إذا ابتاع (1) الرجل متاعا للتجارة بمائة درهم أو تسعين ومائة درهم ، فأتى عليه الحول (2) وقيمته مائتا درهم أو أكثر ، فليس عليه زكاة ، حتى يكون قد ابتاعه بمائتي درهم أو أكثر ، وإذا ابتاع متاعا بعروض للتجارة ، وقيمة الذي ابتاع به مائتا درهم أو أكثر زكاه ، وإن ابتاعه بعروض قيمته أقل من مائتي درهم ، فأتى عليه الحول وقيمته مائتا درهم ، فلا زكاة عليه حتى يصرفه في شيء قال : وقال سفيان : وإن ابتاع الرجل بزا للتجارة ، أو مملوكا للتجارة ، ثم بدا له أن يلبس ذلك البز ، أو يتخذ ذلك المملوك خادما ، فليس عليه زكاة إذا أمسكه وإذا ابتاع بزا ليلبسه ، أو مملوكا ليستخدمه ثم بدا له أن يجعله للتجارة ، فليس عليه فيه زكاة ، حتى يصرفه في شيء ، حتى يستقبل به الحول من حين يصرفه .

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1698

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • سُفْيَانَ،
  • ابْنُ الْمُبَارَكِ،
  • عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ،
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books