1330 - حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف قال : سألت سفيان عن رجل ، سلف في أثواب حرير ، كل ثوب بعشرين درهم فحلت عليه الزكاة ، وحل أجل الحرير ، وقيمة الحرير كل ثوب خمسة وعشرون درهما ، ولم يقبضهما بعد ؟ قال : « يزكي إذا حل عليه من حساب خمسة وعشرين درهما » قال : وقال سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة ، وهو ثمن مائتين يوم اشتراه ، ثم أتى عليه الحول ، وهو ثمن مائتين ، قال : عليه فيه الزكاة
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1697
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
