1317 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : « ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمس دراهم ، ثم في كل شيء بلغ صرفه أربعين درهما درهم ، حتى تبلغ أربعين دينارا ، فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ، ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار »
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1684
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
