1261 - حدثنا حميد ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال في الذي تكون عنده الماشية لقنية أو تجارة ، فيبيعها بعد الحول بماشية أو بدنانير متى تزكى ؟ أمن يوم باع أم من يوم زكى ؟ قال : أما صاحب التجارة فإنه إذا كانت إبل صدقها عند رأس الحول ، ثم أقامت عنده أشهرا ، ثم باعها بدنانير ، فإذا بلغت الدنانير عنده رأس الحول ، من يوم صدق الإبل يزكيها ، قال : وكذلك إذا باع الإبل بغنم ، أو باع الإبل بدنانير ، ثم ابتاع (1) بالدنانير غنما ، فإنه يصدق (2) الغنم إذا بلغت رأس الحول ، من يوم صدق الإبل ، فإن باعها بعد الحول ، ولم يكن زكاها زكاة السائمة (3) ، زكى أثمانها حين يبيعها ، إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة قال مالك : وأما من أعد إبلا لقنية ، فصدقها حين حالت ، ثم باعها بعد ذلك بدنانير ، فإنه لا يزكي الدنانير حتى يحول عليها الحول (4) من يوم باعها ، قال : وكذلك لو بادل بها إلى غنم ، أو ابتاع بالدنانير غنما أو بقرا ، لم يصدق الغنم ولا البقر حتى يحول عليها الحول من يوم صارت بقرا أو غنما قال مالك : إذا كانت لرجل ست من الإبل ، وللآخر خمس من الإبل ، وهما خليطان فعليهما شاتان : على صاحب الست شاة ، وعلى صاحب الخمس شاة ، ولا يتراجعان ؛ لأن السادس لم يدخل عليها صدقة ، ولم تحل شيئا عن حاله ، ولكن إذا كان سبع وثمان ، يتراجعان بالسوية ؛ لأن عليهما في النيف على الخمس شاة ثالثة ، قد لحقت حين بلغت الإبل خمس عشرة وعلى هذا العمل في القليل والكثير
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1602
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
