الأموال لابن زنجويه #1601
1260 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال « فيمن أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم : إنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب ماشية ، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة : إما خمس ذود (1) من الإبل وإما ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة ، فإذا كانت للرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثم أفاد إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث ، فهو يصدقهما مع ماشيته حين يصدقها (2) ، وإن لم يحل على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها ، وإنما مثل ذلك الورق (3) يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا (4) من رجل آخر ، قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ، فيخرج الرجل الآخر صدقتها ، فيكون الأول قد صدقها اليوم ، ويكون الآخر قد صدقها من الغد » وقال مالك في رجل كانت له « غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة ، أو ورثها : إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة ، حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث ، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة ، من بقر أو إبل أو غنم ، فليس يعد ذلك نصابا حتى يكون من كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة ، فذلك يصدق مع ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية » وقال مالك : « ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم ، تجب في كل صنف منها الصدقة ، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة ، صدقها مع ماشيته حين يصدقها » وقال مالك في « الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده : إنها إن كانت ابنة مخاض (5) ، فلم توجد ، أخذ مكانها ابن لبون (6) ذكرا ، وإن كانت ابنة لبون (7) أو حقة (8) أو جذعة (9) ، كان على رب المال أن يأتيه بها ، ولا أحب أن يعطيه قيمتها ، وكذلك الغنم إذا كانت كلها هكذا
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1601
