Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1601

1260 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال « فيمن أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم : إنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب ماشية ، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة : إما خمس ذود (1) من الإبل وإما ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة ، فإذا كانت للرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثم أفاد إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث ، فهو يصدقهما مع ماشيته حين يصدقها (2) ، وإن لم يحل على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها ، وإنما مثل ذلك الورق (3) يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا (4) من رجل آخر ، قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ، فيخرج الرجل الآخر صدقتها ، فيكون الأول قد صدقها اليوم ، ويكون الآخر قد صدقها من الغد » وقال مالك في رجل كانت له « غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة ، أو ورثها : إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة ، حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث ، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة ، من بقر أو إبل أو غنم ، فليس يعد ذلك نصابا حتى يكون من كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة ، فذلك يصدق مع ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية » وقال مالك : « ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم ، تجب في كل صنف منها الصدقة ، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة ، صدقها مع ماشيته حين يصدقها » وقال مالك في « الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده : إنها إن كانت ابنة مخاض (5) ، فلم توجد ، أخذ مكانها ابن لبون (6) ذكرا ، وإن كانت ابنة لبون (7) أو حقة (8) أو جذعة (9) ، كان على رب المال أن يأتيه بها ، ولا أحب أن يعطيه قيمتها ، وكذلك الغنم إذا كانت كلها هكذا

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1601

الأموال لابن زنجويه #1602

1261 - حدثنا حميد ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال في الذي تكون عنده الماشية لقنية أو تجارة ، فيبيعها بعد الحول بماشية أو بدنانير متى تزكى ؟ أمن يوم باع أم من يوم زكى ؟ قال : أما صاحب التجارة فإنه إذا كانت إبل صدقها عند رأس الحول ، ثم أقامت عنده أشهرا ، ثم باعها بدنانير ، فإذا بلغت الدنانير عنده رأس الحول ، من يوم صدق الإبل يزكيها ، قال : وكذلك إذا باع الإبل بغنم ، أو باع الإبل بدنانير ، ثم ابتاع (1) بالدنانير غنما ، فإنه يصدق (2) الغنم إذا بلغت رأس الحول ، من يوم صدق الإبل ، فإن باعها بعد الحول ، ولم يكن زكاها زكاة السائمة (3) ، زكى أثمانها حين يبيعها ، إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة قال مالك : وأما من أعد إبلا لقنية ، فصدقها حين حالت ، ثم باعها بعد ذلك بدنانير ، فإنه لا يزكي الدنانير حتى يحول عليها الحول (4) من يوم باعها ، قال : وكذلك لو بادل بها إلى غنم ، أو ابتاع بالدنانير غنما أو بقرا ، لم يصدق الغنم ولا البقر حتى يحول عليها الحول من يوم صارت بقرا أو غنما قال مالك : إذا كانت لرجل ست من الإبل ، وللآخر خمس من الإبل ، وهما خليطان فعليهما شاتان : على صاحب الست شاة ، وعلى صاحب الخمس شاة ، ولا يتراجعان ؛ لأن السادس لم يدخل عليها صدقة ، ولم تحل شيئا عن حاله ، ولكن إذا كان سبع وثمان ، يتراجعان بالسوية ؛ لأن عليهما في النيف على الخمس شاة ثالثة ، قد لحقت حين بلغت الإبل خمس عشرة وعلى هذا العمل في القليل والكثير

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← حميد ابن أبي أويس

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1602

الأموال لابن زنجويه #1603

1262 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : إذا ابتاع (1) الرجل غنما أو إبلا أو بقرا للتجارة ، فكانت عنده عشرة أشهر ، ثم بدا له أن يجعلها سائمة ، فلا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى أن يجعلها سائمة وإن كانت عنده غنم أو إبل أو بقر سائمة (2) ، لم تكن للتجارة ، فبدا له أن يجعلها للتجارة فلا تكون للتجارة حتى يصرفها في شيء ، وزكاتها زكاة السائمة ، وإذا كانت عنده إبل أو غنم أو بقر سائمة فباع الإبل بإبل سائمة ، أو البقر ببقر سائمة ، أو الغنم بغنم سائمة ، فليس عليه في هذه التي اشترى زكاة حتى يحول عليها الحول (3) ، وإذا باع غنما سائمة بغنم للتجارة استأنف بها الحول أيضا ، وإذا باع غنما للتجارة بغنم سائمة استأنف بها الحول ، وإذا كانت عنده غنم للتجارة فباعها بغنم للتجارة ، زكاها من قبل الغنم الأولى ، إذا بلغ زكاتها __________ (1) ابتاع : اشترى (2) السائمة : الدواب التي ترعى في البراري والمراعي ولا تعلف (3) الحول : العام الهجري

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1603

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them