1226 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ، أنا معقل بن عبيد الله ، عن عطاء بن أبي رباح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « لا جنب ، ولا جلب (1) ، ولا شغار (2) في الإسلام ، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم ، وفي أفنيتهم ، وعلى مياههم » __________ (1) الجلَب : يكُون في شَيْئين أحَدُهما في الزَّكاة، وهو أن يَقْدَم المُصَدِّق على أهْل الزكاة فَيَنْزِلَ مَوْضِعا، ثم يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِب إليه الأمْوال من أماكِنِها ليأخذ صدَقَتها، فنُهِيَ عن ذلك، وأُمِر أن تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم على مِيَاهِهم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السّبَاق : وهُو أن يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فيَزْجُره يَجْلِب عليه ويصيح حَثًّا لَهُ على الجَرْي، فنهِيَ عن ذلك (2) الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1566
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
