1195 - حدثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، كان يأخذ على هذا الكتاب : « ولا يخرج في الصدقة هرمة (1) ، ولا ذات عوار (2) ، ولا تيس (3) إلا ما شاء المصدق (4) ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع (5) ، وما كان من خليطين (6) فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » __________ (1) الهرمة : الطاعنة في السن الضعيفة التي سقطت أسنانها (2) العوار : العيب والآفة (3) التيس : الذَّكَرُ من الظِّبَاء والمَعْزِ والوُعُولِ، أو إذا أَتَى عليه سَنَةٌ (4) المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها (5) المجتمع : المراد : التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل قيمة الزكاة (6) الخليط : المخالط ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1521
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
