1191 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس قال : قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة ، فتوالد قبل أن يأتيه بيوم واحد ، فتتم الصدقة عليه بأولادها : « أن عليه صدقة إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن والدة الغنم منها وذلك المخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة (1) أو ميراث » ، قال مالك : ومثل ذلك العرض ، لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ، فيبيعه صاحبه ، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة ، فيتصدق بربحه مع رأس ماله ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا ، لم تجب فيه الصدقة ، حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفاده أو ورثه « قال مالك : » فغذاء الغنم منا كما الربح من المال « .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1516
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
