حدثنا حميد قال أبو عبيد : وذكر هذه الأحاديث وهذا كله هو المعمول به في قول سفيان ومالك وأهل العراق وأهل الحجاز ، لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا وقال : إذا كانت الغنم مخالا ومسان فلم يختلفوا أيضا أنها محسوبة معا فإن كانت كلها صغارا فهي التي أختلف الناس فيها وقد ذكرنا ذلك في صدقات الإبل والذي عندي فيها ، أن سنتها واحدة ومن ذلك حديث عمر
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1508
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
