حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك يلزم كل واحد منهما في مذهبه ، أن يقول هذا القول ؛ لأن سفيان كان يرى أنه قد وجبت عليه شاة في العام الماضي ، ثم جاء الحول الثاني وليس بمالك لخمس من الإبل ، لمكان الدين الذي لزمه من تلك الشاة ، فصارت له خمسا غير قيمة شاة ، فأسقط عنه الصدقة للسنة الثانية من أجل هذا وكان مالك لا يلتفت إلى الدين الذي يلزمه ، ويقول : إنما أنظر إلى ما وجده المصدق في أيديهم قائما ، بعد مضي الأحوال على الماشية .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1434
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
