Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1431

أخبرنا الشيخ الجليل أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد رضي الله عنه بدمشق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن موسى السمسار قراءة عليه ، ثنا أبو بكر محمد بن خريم بن محمد ، ثنا أبو أحمد حميد بن زنجويه قال : قال أبو عبيد : فاتباع هذا الأثر أحب إلينا ، فهذا حكم صدقة الإبل ، إذا جاءها المصدق فوجدها خمسا فصاعدا ، فأما إذا وجدها أربعا ، وقد كان الحول حال عليها وهي خمس ، ثم هلكت منهن واحدة ، فجاء المصدق وهي أربع ، فإن سفيان وأهل العراق قالوا : على ربها أربعة أخماس شاة ، يذهبون إلى أن الصدقة قد كانت وجبت فيها مع مضي الحول شاة ، فلما ذهب بعض الإبل ، سقط من الصدقة بحساب الذاهب ، وبقي فيها بحساب الباقي ، وقال مالك : لا شيء عليه فيها

أبو أحمد حميد بن زنجويه ← أبو بكر محمد بن خريم بن محمد ← أبو العباس محمد بن موسى السمسار ← الشيخ الجليل أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1431

الأموال لابن زنجويه #1432

1127 - حدثنا حميد حدثنيه ابن أبي أويس ، عن مالك ، قال : وقال مالك : إنما تجب الصدقة على رب المال يوم يصدق ماله ، فإن هلكت الماشية قبل ذلك ، لم يحسب عليه مما هلك شيء ، إنما يؤخذ بما وجده المصدق (1) في يده ، وكذلك إن نمت الماشية ، أخذ بجميع ما يكون في يده بعد الحول (2) .

مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1432

الأموال لابن زنجويه #1433

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وقول مالك هذا أشبه عندي بسنة الصدقة ؛ لأنها إنما جاءت مطلقة ، في كذا وكذا من الإبل كذا وكذا ، فهذا إنما يقع معناه على ما كان موجودا في أيديهم ، ولم يأت في شيء من كتب الصدقة - أن أهل الماشية يحاسبون بما كانوا يملكونه قبل ذلك ثم هلك ، ولا يسألون عما ضاع منها وأما الذي ذهب إليه أهل العراق ، فإنهم أنزلوا الصدقة بمنزلة الدين إذا حال الحول على المال ، ولو كانت الصدقة تحل محل الدين ، لكان ينبغي أن تجب على رب الماشية في هذه الخمس التي هلكت إحداهن ، الشاة كلها ، وكذلك لو هلكت إبله من عند آخرها ؛ لأنه لا يسقط هلاكها عنه دينا ، قد لزمه مرة وليس الأمر عندنا فيها إلا على ما قال مالك ، لموافقته تأويل الآثار والسنة ، فإن لم يكن ضاع من هذه الخمس شيء ، ولكن حال عليها حولان اثنان وهي خمس تامة ، ثم جاء المصدق ، فإن سفيان يروي عنه أنه قال : عليه فيها شاة واحدة للسنة الأولى وليس عليه في السنة الثانية شيء ، وقال مالك : عليه شاتان ، لكل سنة واحدة .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1433

الأموال لابن زنجويه #1434

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك يلزم كل واحد منهما في مذهبه ، أن يقول هذا القول ؛ لأن سفيان كان يرى أنه قد وجبت عليه شاة في العام الماضي ، ثم جاء الحول الثاني وليس بمالك لخمس من الإبل ، لمكان الدين الذي لزمه من تلك الشاة ، فصارت له خمسا غير قيمة شاة ، فأسقط عنه الصدقة للسنة الثانية من أجل هذا وكان مالك لا يلتفت إلى الدين الذي يلزمه ، ويقول : إنما أنظر إلى ما وجده المصدق في أيديهم قائما ، بعد مضي الأحوال على الماشية .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1434

الأموال لابن زنجويه #1434.1

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هذا عندي ، لما تأولنا فيه الحديث ، أن الصدقة إنما تؤخذ من أعيان الماشية ، فإذا حال عليها الحول أو أكثر ، لا يحاسب أحد بما وراء ذلك من زيادة أو نقصان ، ولا تعود الصدقة دينا يتبع به صاحبها وهذا كله معناه إذا كانت الماشية هلكت من حادث أحدث بها ، غير استهلاك من رب المال ، ببيع أو هبة أو نحر أو غير ذلك ، فإذا كان هو الجاني عليها لزمه الضمان في الأقوال كلها ، ومما يقوي ما تأولنا أنه إنما ينظر إلى ما كان حيا حاضرا يوم يأتي المصدق - حديث عمر :

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1434.1

الأموال لابن زنجويه #1435

1128 - حدثنا حميد ثناه أحمد بن خالد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن يزيد بن هرمز ، عن الحارث بن أبي ذباب الدوسي ، قال : لما كان عام الرمادة ، أخر عمر بن الخطاب الصدقة عام الرمادة ، حتى إذا أحيا الناس في العام المقبل وأسمن الناس ، بعث إليهم مصدقين (1) ، وبعثني فيهم ، فقال : خذ منهم العقالين : العقال الذي أخرنا عنهم ، والعقال الذي حل عليهم ، ثم اقسم عليهم أحد العقالين وأحدر الآخر قال : ففعلت .

الحارث بن أبي ذباب الدوسي ← يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، ← يَعْقُوبَ بْنَ عُتْبَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← حميد ثناه أحمد بن خالد

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1435

الأموال لابن زنجويه #1436

حدثنا حميد قال أبو عبيد : ألا ترى أن عمر ، قد أخذهم بصدقة عامين ، وهو يعلم أن في مثل هذه المدة وأقل منها ما تكون الحوادث بالماشية في الزيادة والنقصان ، فلم يشترط عليهم أن يحاسبوا بشيء مما تلف ؟ ومنه الحديث المرفوع :

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1436

الأموال لابن زنجويه #1437

1129 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي عباد ، قال : قال ابن عيينة : عن الوليد بن كثير ، عن حسن بن حسن ، عن أمه فاطمة ابنة حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ثناء في الصدقة » .

ابن أبي عباد ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1437

الأموال لابن زنجويه #1438

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأصل الثنيا من كلامهم : ترديد الشيء وتكريره بالجهل ، ووضع الشيء في غير موضعه ، يقول : فإذا تأخرت الصدقة عن قوم عاما لحادثة تكون ، حتى تتلف أموالهم ، لم تثن عليهم في قابل صدقة العام الماضي ، ولكنهم يؤخذون بما كان في أيديهم ، للعام الذي يصدقون فيه ، وما لم يتلف منها ، فإنهم يؤخذون بصدقتها كلها ، وإن أتى عليها أعوام ، وليس هذا بثناء ؛ لأنه حق يؤخذ من أعيان الماشية ، وهي قائمة في ملكهم ، فكذلك يؤخذون بصدقة ما مضى وفي الثناء وجه آخر : أن لا تؤخذ الصدقة في عام مرتين ، وهذا أيضا وضع الشيء في غير موضعه والتأويل الأول أحب إلي ، لأنه يروى مفسرا عن ابن شهاب :

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1438

الأموال لابن زنجويه #1439

1130 - حدثنا حميد أناه محمد بن صالح حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، « أن الصدقة ، لا تثنى فيها ولكنها تؤخذ في الخصب (1) والجدب ، والسمن والعجف ، وأول من فعل ذلك معاوية بن أبي سفيان » ، ولا نرى أنها إذا ثنيت تكون إلا من بقية المال __________ (1) الخصب : ضد الجدب والخصب كثرة العشب

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← حميد أناه محمد بن صالح

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1439

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them