أخبرنا الشيخ الجليل أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد رضي الله عنه بدمشق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن موسى السمسار قراءة عليه ، ثنا أبو بكر محمد بن خريم بن محمد ، ثنا أبو أحمد حميد بن زنجويه قال : قال أبو عبيد : فاتباع هذا الأثر أحب إلينا ، فهذا حكم صدقة الإبل ، إذا جاءها المصدق فوجدها خمسا فصاعدا ، فأما إذا وجدها أربعا ، وقد كان الحول حال عليها وهي خمس ، ثم هلكت منهن واحدة ، فجاء المصدق وهي أربع ، فإن سفيان وأهل العراق قالوا : على ربها أربعة أخماس شاة ، يذهبون إلى أن الصدقة قد كانت وجبت فيها مع مضي الحول شاة ، فلما ذهب بعض الإبل ، سقط من الصدقة بحساب الذاهب ، وبقي فيها بحساب الباقي ، وقال مالك : لا شيء عليه فيها
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1431
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
