830 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان مما كتب في عهود عماله (1) : « أيما رجل جلا عن ماء بماشيته ، فباعه رجلا ، فإن بيعه لا يجوز ولكن يكون ذلك الماء لأولى الناس بالجالي بغير ثمن ، فإذا رجع الجالي ، فهو أحق الناس بماله »
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1066
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
