قال أبو عبد الله : ومن ذلك قوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (1) ) فقالت إحدى الطائفتين : أوجب الله في الآية غسل القدمين دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسنته فغسل قدميه ، وأمر بذلك ، وأوعد على ترك غسلهما ، ووعد الثواب على غسلهما ، ثم مسح على خفيه وأمر به ، فنسخ غسل القدمين عنهما إذا كانا متغطيين بخفين قد لبسهما وهما طاهرتان ، وبقي فرض الغسل عليهما إذا كانتا مكشوفتين ، وأبت الطائفة الأخرى ذلك ، وقالت : إنما فرض الله غسل الرجلين في الآية إذا لم يكونا في خفين قد أدخلتا فيهما وهما طاهرتان ، وإياهما أراد بفرض الغسل خصوصا لا عموما ، فالمسح على الخفين سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة على خصوص الآية ليست بناسخة لشيء منها
السنة - المروزي · Hadith 383
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
