333 - قال أبو عبد الله : فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة : نسخ النبي عليه السلام بسنته فرض توجه المسافر بوجهه إلى القبلة إذا صلى تطوعا راكبا ، فصارت الآية منسوخة عن المسافر المصلي راكبا تطوعا محكمة مستعملة في سائر المصلين ، وأبى الآخرون ذلك ، وقالوا : بل الآية محكمة بأسرها ليس منها منسوخ غير أنها من العام الذي أريد به الخاص ، فأريد بها جميع المصلين غير المسافر المتطوع بالصلاة في حال ركوبه فالتطوع بالصلاة في السفر إلى غير القبلة سنة من النبي صلى الله عليه وسلم مبينة عن خصوص الآية وليست بناسخة لشيء منها
السنة - المروزي · Hadith 382
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
