301 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا خالد بن عبد الله ، عن يونس ، عن الحسن ، عن عبادة بن الصامت ، قال : أنزل الله : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (1) ) فكان عقوبة ذلك الحبس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر (2) بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة والثيب (3) بالثيب جلد مائة والرجم » __________ (1) سورة : النساء آية رقم : 15 (2) البكر : من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حرٌّ بالغ عاقل (3) الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
السنة - المروزي · Hadith 343
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
