277 - حدثنا إسحاق ، أنبا جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن عقبة ، قال : كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحرم من الرضاع المصة ، ولا المصتان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء (1) » قال أبو عبد الله : ونظير ذلك قول الله عز وجل : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (2) ) فلولا سنة رسول الله المبينة عن الله تبارك وتعالى لوجب القطع على كل من لزمه اسم سارق قلت سرقته أم كثرت ؛ لأن الله عم كل سارق وسارقة لم يخص سارقا دون سارق ، واتفق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم سن أن السارق لا يقطع حتى تبلغ سرقته قيمة اختلفوا في مبلغ تلك القيمة ، والخبر الثابت عند أهل المعرفة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أزال القطع عمن سرق أقل من ربع دينار ، فقال القطع في ربع دينار فصاعدا __________ (1) فتق : ملأ والمراد حدوث الشبع (2) سورة : المائدة آية رقم : 38
السنة - المروزي · Hadith 318
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
